الحر العاملي

218

وسائل الشيعة ( آل البيت )

شهابا ذلك ، فقال : قل له : إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي ؟ قال : فأبلغته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قل له : إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 11874 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الزكاة والصدقة لا يحابى بها قريب ولا يمنعها بعيد . [ 11875 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - يعني : الأول - ، قال : سمعته يقول : من اخرج زكاة ماله تامة ( 1 ) فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله . وبالاسناد عن علي بن عقبة عن مهدي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى وأبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ( 4 ) ، ورواه أيضا عن محمد ابن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 52 / 136 . 2 - الكافي 3 : 546 / 3 . 3 - الكافي 3 : 504 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب النفقات . ( 1 ) في الثواب : تاما ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 39 / ذيل الحديث 4 . ( 3 ) الفقيه 2 : 5 / 8 . ( 4 ) ثواب الأعمال . . .